النص الكامل

قرار رقم 397 تاريخ 24/05/1982 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ترفع قيمة التأمين المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة الاولى من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 والمعدلة بالقرار رقم 128 تاريخ 23/2/1982 بحيث تصبح/10000/ ل.ل. (عشرة الاف ) بدلا من /5000/ ل.ل. عن كل صنف من السيجار الذي يسمح باستيراده.

المادة 1 من قرار رقم 397 تاريخ 24/05/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175544/article/1/