المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/ 8/1981 الفقرات التالية: - يستفيد المقترضون الذين تعذر عليهم متابعة مراحل تنفيذ بناء المساكن ضمن المهل المحددة لهم في اتفاقية القرض لاسباب امنية من تمديد فترة الامهال لتسديد الاقساط مدة مساوية لمدة التوقف عن التنفيذ الممددة, بموافقة ادارة الصندوق دون ان يؤدي ذلك الى تعديل قيمة القرض والفائدة, على ان تسري الفائدة عن مدة الامهال. - وفي حال عدم رغبتهم في متابعة التنفيذ بسبب الاحوال الامنية تلغى اتفاقية التنفيذ بسبب الاحوال الامنية تلغى اتفاقية القرض ويسترد الصندوق المبالغ المدفوعة اصلا وفائدة ضمن المهل التالية: - خمس سنوات للمستفيد من الدفعة الاولى من القرض . - عشر سنوات للمستفيد من الدفعات اللاحقة للدفعة الاولى. - يبقى معدل الفائدة المحددة في اتفاقية القرض دون تعديل. - يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخر في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3686 تاريخ 11/02/1987, المادة 7, 26/02/1987
مادة 7: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/5/1985 :"تتوقف ادارة الصندوق المستقل للاسكان عن استيفاء الاقساط المترتبة على المقترضين الذين هدمت مساكنهم او تهجروا منها بسبب الاحداث لحين صدور قرار عن مجلس الوزراء بتسوية اوضاعهم بصورة نهائية, كما يعطي باقي المقترضين المتأخرين عن تسديد الاقساط المستحقة مهلة للدفع تنتهي في 31/12/1986 على ان تسري الفائدة عن مدة الامهال".