المادة 3
مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 .
مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985 ملغى ملغى
مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 .
المادة 3 من مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175660/article/3/