المادة 9
مادة 9: تحدد اجور انتظار المرشد على متن الباخرة في حين تأخيرها عن ساعة الابحار المحددة في طلب الوكيل بمبلغ/200/ ليرة لبنانية (مئتي ليرة لبنانية) عن كل ساعة. وكل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة بشرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار خطية يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها مدة الانتظار.