النص الكامل

مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تحدد اجور انتظار المرشد على متن الباخرة في حين تأخيرها عن ساعة الابحار المحددة في طلب الوكيل بمبلغ/200/ ليرة لبنانية (مئتي ليرة لبنانية) عن كل ساعة. وكل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة بشرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار خطية يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها مدة الانتظار.

المادة 9 من مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175660/article/9/