المواد
- توضيح قرارات المعادلة المتخذة بشأن الشهادات الثانوية الصادرة عن مختلف حكومات الدول العربية في اجتماعها بتاريخ 8/2/1968 اتخذت لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية القرارات التالية, وقد صدقت من معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ اول اذار 1968 : القرار الاول: معادلة الشهادة الثانوية السورية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني: اولا: انسجاما مع النصوص القانونية الموضوعة من قبل الحكومة السورية والمتعلقة بشروط الترشيح لامتحانات الشهادة الثانوية السورية بفرعيها الادبي والعلمي. وعلاوة عما ورد في قرار المعادلة المتخذ بتاريخ 2/10/1963 لا تعطى معادلة الشهادة الثانوية السورية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني لحملتها من اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان الا اذا كان حامل الشهادة الثانوية السورية مستوفيا احد الشرطين التاليين: 1- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا وذلك قبل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ نجاحه في الثانوية السورية وان يكون قد اجتاز بنجاح الاختبار التمهيدي للشهادة الثانوية الذي تجريه السلطات السورية للمرشحين للاشتراك في امتحانات الشهادة الثانوية السورية. 2- او ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا او- الشهادة التعليمية الابتدائية اللبنانية او الشهادة الزراعية الثانوية اللبنانية او البكالوريا الفنية اللبنانية وذلك قبل سنة على الاقل من تاريخ نجاحه في الثانوية السورية ثانيا: يعفى من هذا القرار: 1- حملة الشهادة الثانوية السورية لدورة 1967 وما قبلها. 2- اللبنانيون الذين يقيمون في سوريا بصورة متواصلة دائمة مدة تزيد على السنتين وذلك بحكم وظيفتهم او عملهم او بحكم وظيفة او عمل ابائهم او اوليائهم او اوصيائهم وحصلوا اثناء وجودهم في الجمهورية العربية السورية على شهادة الدراسة الثانوية السورية. ثالثا: على امانة سر لجنة المعادلات التثبت من استيفاء هذه الشروط قبل منح المعادلة المطلوبة. رابعا: يعمل بهذا القرار فور تصديقه من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
القرار الثاني معادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني اولا: علاوة عما ورد في قرار المعادلة المتخذ بتاريخ 4/9/1963 , لا تعطى معادلة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - لحملتها من اللبنانيين او من غير اللبنانيين المقيمين في لبنان الا اذا كان حامل الشهادة الثانوية العامة المصرية مستوفيا احد الشروط التالية: 1- للمرشحين حسب مقرر السنة الثالثة والاخيرة ( السنة الواحدة ) : - ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - او ما يعادلها رسميا وذلك بتاريخ يسبق بسنة دراسية واحدة على الاقل تاريخ النجاح في الثانوية العامة المصرية. - او ان يكون حائزا شهادة مدرسية مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه دراسة الصف السادس ثانوي بتاريخ يسبق بسنة دراسية واحدة على الاقل تاريخ نجاحه في الثانوية العامة وان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان القبول الذي تجريه السلطات المختصة في الجمهورية العربية المتحدة والمؤهل للصف الثالث ثانوي كطالب منتظم. 2- للمرشحين حسب مقرر الثلاث سنوات : - ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا وذلك بتاريخ يسبق بثلاث سنوات على الاقل تاريخ نجاحه في الثانوية العامة المصرية. ثانيا: يعفى من هذا القرار: 1- حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية لدورة 1967 وما قبلها. 2- اللبنانيون الذين يقيمون في الجمهورية العربية المتحدة بصورة متواصلة دائمة مدة تزيد على السنتين وذلك بحكم وظيفتهم او عملهم او بحكم وظيفة او عمل آبائهم او اوليائهم او اوصيائهم وحصلوا اثناء وجودهم في الجمهورية العربية المتحدة على الشهادة الثانوية العامة المصرية. 3- اللبنانيون الحائزون على الشهادات المذكورة ادناه والناجحون في الثانوية العامة المصرية لدورة 1968 وما قبلها: أ- شهادة انهاء الدروس الثانوية من كلية المقاصد الاسلامية في بيروت . ب - شهادة انهاء الدروس الثانوية من كلية المقاصد الاسلامية في صيدا. ج- شهادة انهاء الدروس الثانوية من كلية التربية والتعليم في طرابلس . د- شهادة انهاء الدروس الثانوية من المدرسة الثانوية العامة الملحقة بالجامعة الاميركية في بيروت . ثالثا: على امانة سر لجنة المعادلات التثبت من استيفاء هذه الشروط قبل منح المعادلة المطلوبة رابعا: يعمل بهذا القرار فور تصديقه من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
القرار الثالث معادلة الشهادة الثانوية العامة الاردنية بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني اولا: تعتبر شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية بفرعيها الادبي والعلمي معادلة - للبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني لحملتها من اللبنانيين او من غير اللبنانيين المقيمين في لبنان شرط ان يكون حاملها مستوفيا احد الشروط التالية: 1- ان يكون حائزا, بتاريخ يسبق بسنة واحدة على الاقل تاريخ نجاحه في الثانوية العامة الاردنية, على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا. 2- او ان يكون حائزا, بتاريخ يسبق بأربع سنوات على الاقل تاريخ نجاحه في الثانوية العامة الاردنية, على الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا وتقدم للامتحان الثانوي الاردني حسب مقرر الصفين الثاني والثالث الثانويين. ثانيا- يبقى ساري المفعول وبالنسبة لغير اللبنانيين المقيمين خارج لبنان قرار اللجنة المتخذ بتاريخ 21/8/1963 . ثالثا- على امانة سر لجنة المعادلات التثبت من استيفاء الشروط المذكورة اعلاه وذلك قبل منحها المعادلة المطلوبة. رابعا- يعمل بهذا القرار فور تصديقه من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
القرار الرابع: معادلة باقي الشهادات الثانوية المعطاة من حكومات الدول العربية: قررت اللجنة استعلام السلطات العربية المختصة حول الشروط التي تفرضها على اللبنانيين المرشحين للاشتراك في شهاداتها الثانوية الرسمية, على ان تبقى حاليا سارية المفعول القرارات المبدئية والاجتهادات السابقة التي اتخذتها اللجنة بهذا الشأن.
القرار الخامس : اتخذت لجنة المعادلات القرار المبدئي العام التالي المتعلق بمعادلة سائر الشهادات الثانوية الاجنبية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني: اولا- تعديلا للقرارات المبدئية العامة المعمول بها حاليا والرامية الى معادلة الشهادات الثانوية الاجنبية بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني. وعلاوة عن الشروط المنصوص عليها في القرارات المذكورة, لا يعطى الطلبة اللبنانيون معادلة البكالوريا اللبنانيةالقسم الثاني للشهادات - الثانوية الاجنبية ايا كان مصدرها الا اذا كانت هذه الشهادات مسبوقة بالبكالوريا اللبنانيةالقسم الاول او بشهادة- رسمية تعتبرها لجنة المعادلات معادلة للبكالوريا اللبنانية - القسم الاول, وذلك بتاريخ يسبق بسنة واحدة على الاقل تاريخ النجاح في الشهادة الثانوية المطلوب معادلتها. ثانيا- عملا بالمادة 29 من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/9/1962 , يفيد حملة الشهادات الثانوية الاجنبية من مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة اعلاه ويطبق هذا القرار ابتداء من اول آذار سنة 1971 . ثالثا- يعفى من هذا القرار اللبنانيون الذين يقيمون في الخارج بصورة متواصلة دائمة مدة تزيد على السنتين وذلك بحكم وظيفتهم او عملهم او بحكم وظيفة او عمل ابائهم او اوليائهم او اوصيائهم وحصلوا اثناء اقامتهم في بلد ما على الشهادة الثانوية الرسمية التي يمنحها هذا البلد والمطلوب معادلتها
بيروت في 4/3/1968
امين سر لجنة المعادلات
الامضاء: جوزف نعيم