جميع التشريعات

قرار 14/03/1968

القرارات المبدئية العامة التي اتخذتها لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة خلال عام 1967

النوع
قرار
التاريخ
14/03/1968
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/03/1968, ص. 374-376
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 14/03/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

القرار الاول: تاريخ 13/4/1967 الموضوع: معادلة شهادة البكالوريوس والليسانس من جامعة دمشق: "تعتبر معادلة لما يقابلها من الاجازات التعليمية اللبنانية, شهادات الليسانس في الاداب بمختلف فروعها وشهادات البكالوريوس في العلوم بمختلف فروعها الصادرة عن جامعة دمشق, شرط ان يكون تاريخ التسجيل لدراسة هذه الشهادات وتاريخ هذه الشهادات وتاريخ مباشرة هذه الدراسة لاحقين لتاريخ الحصول على البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها".

المادة 2

القرار الثاني: تاريخ 13/4/1967 الموضوع: معادلة شهادة الليسانس من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة: "تعتبر الليسانس في اللغة العربية والعلوم الاسلامية التي تمنحها كلية دار العلوم في جامعة القاهرة معادلة للاجازة التعليمية في اللغة العربية بشرط ان يكون حامل هذه الليسانس حائزا البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها رسميا".

المادة 3

القرار الثالث : تاريخ 20/4/1967 الموضوع: معادلة شهادة الهاي سكول الصادرة قبل نهاية عام 1953 والشهادات المدرسية بانهاء الصف الخامس ثانوي بنجاح قبل نهاية عام 1931: 1- تعتبر شهادات الهاي سكول الصادرة قبل نهاية عام 1953 عن المؤسسات الخاصة للتعليم الثانوي المعترف بها في لبنان والتي كانت تدرس اللغة الانكليزية كلغة اجنبية اولى في الفترة السابقة لنهاية 1953 معادلة للشهادة الابتدائية العالية اللبنانية". 2- تعتبر الافادات والشهادات المدرسية بانهاء الصف الخامس ثانوي على الاقل بنجاح الصادرة قبل نهاية عام 1931 عن المؤسسات الخاصة للتعليم الثانوي المعترف بها في لبنان معادلة للشهادة الابتدائية العالية اللبنانية.

المادة 4

القرار الرابع: تاريخ 25/5/1967 الموضوع: معادلة الليسانس من جامعة الروح القدس في الكسليك: "تعتبر معادلة للاجازة التعليمية في الفلسفة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الاجازة التعليمية في الفلسفة المعطاة من كلية الفلسفة في جامعة الروح القدس في الكسليك والمؤلفة من الشهادات العليا التالية: 1- الثقافة العامة 2- الفسلفة العامة 3- تاريخ الفسلفة العام 4- تاريخ الفسلفة العربية 5- الاخلاق وعلم الاجتماع 6- علم النفس . بشرط ان يكون تاريخ التسجيل لدراسة هذه الاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا".

المادة 5

القرار الخامس : تاريخ 15/6/1967: الموضوع: معادلة شهادة الدكتورا 3eme Cycle "تعتبر دكتورا دولة وفاقا لمنطوق المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 شهادة الدكتورا3eme Cycle الممنوحة من الجامعات الفرنسية والمسبوقة باجازة مبنية بدورها على البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها".

المادة 6

القرار السادس : تاريخ 3/8/1967: الموضوع: قضية الحصول على الشهادة الثانوية بتاريخ سابق للدراسة الجامعية في فروع الطب والصيدلة وطب الاسنان وسائر الفروع الجامعية الخاضعة لقرارات لجنة المعادلات . اولا- استنادا الى قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 , واستنادا الى القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الطب او الصيدلة او طب الاسنان, وحيث انه تبين للجنة ان هناك طلابا لبنانيين يتابعون دراستهم الجامعية في الخارج دونما الحصول مسبقا على شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها رسميا, وبما ان هذا الوضع يتنافى مع منطوق قانون التعليم العالي وسائر القوانين المعمول بها في لبنان والمتعلقة بممارسة الطب او الصيدلة وطب الاسنان, قررت اللجنة عدم الموافقة على تقييم او معادلة اية شهادة جامعية بوشر بدراستها ابتداء من العام الدراسي 1967 - 1968 وغير مسبوق التسجيل في سبيلها بالبكالوريا اللبنانية -- القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. ثانيا- يبلغ هذا القرار بواسطة وزارة التربية الوطنية سائر السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.

المادة 7

القرار السابع: تاريخ 12/10/1967: الموضوع: شهادة الهاي سكول بالنسبة لقانون مزاولة مهنة التمريض في لبنان: "قررت اللجنة اعتبار شهادة الهاي سكول الصادرة عن المدارس الثانوية ذات المنهج الانكليزي المعترف بها في لبنان والتي تحملها الممرضات اللواتي انتسبن الى مدارس التمريض بتاريخ سابق لصدور قانون مزاولة مهنة التمريض في لبنان مستوفاة شرط الشهادة التكميلية وانهاء الصف الخامس الثانوي بنجاح المنصوص عنه في المادة الثالثة (الفقرة الثالثة) من قانون مزاولة مهنة التمريض الصادر بتاريخ 26/8/1966 .

المادة 8

القرار الثامن: تاريخ 12/10/1967: الموضوع: معادلة شهادة ال G.C.E. بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني: "يعدل القراران المبدئيان العامان المتخذان من لجنة المعادلات بتاريخ 15/1/63 و 2/3/1966 حول معادلة الG.C.E. من جامعات لندن او اكسفورد او كمبردج على الوجه التالي: "تعتبر شهادة ال G.C.E. الممنوحة من جامعات لندن او اكسفورد او كمبردج معادلة للبكالوريا اللبنانية-القسم الثاني وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان ينجح الطالب في ستة مواضيع من ضمنها موضوع في اللغة العربية او في الادب العربي وموضوع آخر في الرياضيات او العلوم على ان ينجح على المستوى العالي في اللغة العربية او في الادب العربي وفي موضوع آخر على الاقل من المواضيع الخمسة الباقية. 2- يعفى من شرط النجاح في اللغة العربية وآدابها اللبنانيون الذين يتابعون فعليا في الخارج كطلاب نظاميين دراسة منتظمة مدة لا تقل عن سنتين, وفي هذه الحال يستعاض عن اللغة العربية بموضوع آخر على مستوى عال من احد مواضيع اللغات وآدابها او العلوم (كيمياء, فيزياء, علوم طبيعية) او العلوم الانسانية.

امين سر لجنة المعادلات الامضاء: جوزف نعيم