النص الكامل

مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 نافذ

المادة 8

المادة 8

تعطى الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون اجر بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتعطى سائرالاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة صادرة عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

وتوقت الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 8 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175671/article/8/