المادة 8
تعطى الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون اجر بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتعطى سائرالاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة صادرة عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
وتوقت الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.