المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان "ج" و"د" من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المصححة بالمرسوم رقم 10484 تاريخ 3/9/1962 والمعدلة بالمرسوم رقم 16698 تاريخ 22/6/1964 فتصبحان كما يلي: ج- في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب دون 125 بالمئة: ق.ل. ــــ 1- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 176 و204 ليرة لبنانية 4000 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 ليرة لبنانية 6000 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 ليرة لبنانية 7500 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1079 ليرة لبنانية 9000 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها الشهرية 1079 ليرة لبنانية 11000 6- للوزير 17000 7- رئيس مجلس الوزراء 21500 د- يضاف الى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة: 1- 20 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 125 بالمئة وينقص عن 165 بالمئة 2- 30 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 165 بالمئة وينقص عن 195 بالمئة 3- 40 بالمئة في البلدان التي يبلغ بدل الاغتراب فيها 195% وما فوق. 4- نسبة مئوية تعين بمرسوم في البلدان التي لم يحدد لها بدل اغتراب .