المادة 1
مادة 1: 1) تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 4388 تاريخ 12 اذار سنة 1954 فيما يتعلق برسم تحضير المخابرة للاتصال بين لبنان وانكلترا عن طريق لندن كما يلي: - تقبل المخابرات من رقم الى رقم ومن شخص الى شخص وتخضع المخابرات من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة لرسم يحدد بفرنكين ذهب وسبعين سنتيما يوزع كما يلي: فرنك ذهب ـــــــــــ حصة لبنان 30,. حصة الراديو 5.,1 حصة بريطانيا 35,1 ــــــــــــ 70,2 2) تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10921 تاريخ 20/2/1955 فيما يتعلق برسم تحضير المخابرة للاتصال بين لبنان وجمهورية ايرلنداعن طريق لندن كما يلي: - يحدد رسم تحضير المخابرة المتبادلة بين لبنان وجمهورية ايرلندا بفرنكين ذهب وتسعين سنتيما, توزع كما يلي: فرنك ذهب ـــــــــــــ حصة لبنان 30,. حصة الراديو 5.,1 حصة بريطانيا 35,1 حصة ايرلندا 20,. ـــــــــــــ 90,2