النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 نافذ

المادة 20

المادة 20

عدلت المادة السادسة والثلاثون كما يلي:

مادة 36: لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امرا خطيرا او سلك سلوكا يسيء الى كرامة منصبه او يضر بمصالح المسلمين, ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى, ويتخذ هذا القرار بناء على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثلاثة او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.

المادة 20 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175731/article/20/