المادة 25
عدلت المادة الحادية والاربعون كما يلي:
مادة 41: رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو مفتي الجمهورية اما نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين اعضائه بالاقتراع سرا وباكثرية الاصوات .
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 نافذ
عدلت المادة الحادية والاربعون كما يلي:
مادة 41: رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو مفتي الجمهورية اما نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين اعضائه بالاقتراع سرا وباكثرية الاصوات .
المادة 25 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175731/article/25/