النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 نافذ

المادة 27

المادة 27

عدلت المادة الرابعة والاربعون كما يلي:

مادة 44: مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.

المادة 27 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175731/article/27/