النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 نافذ

المادة 29

المادة 29

عدلت المادة الثامنة والاربعون كما يلي:

مادة 48: يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.

المادة 29 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175731/article/29/