المادة 36
عدلت المادة الحادية والستون كما يلي:
مادة 61: يراس المجلس الاداري في العاصمة امين الفتوى اما سائر المجالس الادارية فيرأس كلا منها المفتي المحلي وفي حال عدم حضوره يرأس المجلس نائب الرئيس واذا تعذر الحضور على هذا الاخير فيرأسه اكبر الاعضاء سنا.