المادة 40
عدلت المادة السابعة والستون كما يلي:
مادة 67: لا ينعقد المجلس الاداري الا بحضور سبعة من اعضائه بما فيهم الرئيس على الاقل ولا تتخذ قراراته في هذه الحالة الا باكثرية خمسة اعضاء وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق نفاذها على مصادقة مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاعلى.