المادة 45
يعين مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار منه اعضاء مجلس الافتاء الاستشاري وفقا لاحكام الفقرة /ج/ من المادة 3 المعدلة من هذا المرسوم وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التعديل.
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 نافذ
يعين مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار منه اعضاء مجلس الافتاء الاستشاري وفقا لاحكام الفقرة /ج/ من المادة 3 المعدلة من هذا المرسوم وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التعديل.
المادة 45 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175731/article/45/