المادة 2
مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 ملغى ملغى
مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 2 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175733/article/2/