النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 2 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175733/article/2/