النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعرض برنامج تنفيذ المشروع في مختلف مراحله على موافقة مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل, تراقب اللجنة هذا البرنامج تتخذ التدابير والاجراءات المناسبة لاستدراك كل تأخير طارىء. تحدد مدة تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع بثلاثين شهرا.

المادة 5 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175733/article/5/