النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يقوم بمهام الدائرة المحدثة بموجب المادة السادسة اعلاه موظفون من الملاك الدائم العائد لوزارة الاشغال العامة والنقل يكلفون بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني, على ان يتضمن قرار التكليف من يؤمن عنهم القيام بمهام وظائفهم الاصلية طيلة مدة تكليفهم وذلك في نطاق العدد التالي: - مهندس رئيس الوحدة 1 - مهندس 1 - مجاز بالحقوق 1 - محرر 1 - كاتب 1 - مدرب وطوبوغراف 3 - مستكتب 2 - حاجب 1

المادة 8 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175733/article/8/