المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973, المادة 1, 29/03/1973
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب السفنجي الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 194/أ/136 تاريخ 15/5/1961 وفي الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 (البنود الجمركية 73/2- 73/373/5)
مادة 2: تخضع لاجازة تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصلب من اصل الوضع (698 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 73/3 و73/5 في التعريفة الجديدة) والنحاس من اصل الوضع (756 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 74/1 و74/2 من التعريفة) والرصاص الوضع (785 من التعريفة القديمة المعادل للبند 78/1 من التعريفة الجديدة) والقصدير الوضع (794 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 80/1 من العريفة الجديدة.) - ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 173 تاريخ 26/03/1973, المادة 2, 12/04/1973
مادة 2: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب حديد وصلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب اسفنجي الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 194/أ/126 تاريخ 15/5/1961 الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957, (البنود الجمركية 73/1- 73/2- 73/373/5) باستثناء فضلات - ونفايات الفونت .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي