المادة 14
مادة 14: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام الاستعانة عند الضرورة بعمال موسميين لا يزيد عددهم عن العشرة كحد اقصى, يستخدمون بصفة اجراء موقتين وذلك لمدة خمسة اشهر فقط خلال النصف الثاني من السنة.
مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971 نافذ
مادة 14: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام الاستعانة عند الضرورة بعمال موسميين لا يزيد عددهم عن العشرة كحد اقصى, يستخدمون بصفة اجراء موقتين وذلك لمدة خمسة اشهر فقط خلال النصف الثاني من السنة.
المادة 14 من مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175776/article/14/