النص الكامل

مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين: ا- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمين المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا المرسوم. ب - تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتهاء التمرين المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما مند انتهاء مدة تمرينه. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 8 من مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175776/article/8/