جميع التشريعات

قرار رقم 3802 07/07/1977

يتضمن التعديل رقم 321 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
3802
التاريخ
07/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 22, 21/07/1977, ص. 373-374
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3802 تاريخ 07/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

2/2 طيور دواجن مذبوحة, واحشاؤها واطرافها الصالحة للاكل (ما عدا الاكباد), طازجة او مبردة او مجمدة (2) 4: 11 أ- دجاج مذبوح كيلو غرام صاف 100 ق حد ادنى لاستيفاء القيمة 18 % 21 ب - غيرها القيمة (بدون تعديل) 4/5 بيض طيور وصفار بيض , طازج, او مجفف او محفوظ بطريقة اخرى او محلى: أ- بيض طيور:

12 1- بقشره. البيضة 3 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 25 % 19 2- غيره. (بدون تعديل) (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1977 العضو الرئيس نقولا الحاج عصام حيدر العضو بطرس الدويهي