النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 29/06/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية 1 - عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في ان واحد. - 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية للساعة نهارا - 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية للساعة ليلا 2 - يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: - 16 ل.ل. ستة عشر ليرة لبنانية للساعة النهارية - 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة لبنانية للساعة الليلية 3 - يستحق ايام الاحاد والاعياد عن كل ساعة اضافية وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد مستعملي رصيف او باب مستودع في أن واحد: - 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية عن كل ساعة باب مستودع. - 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة لبنانية عن كل ساعة رصيف مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة عن كل باب مستودع او كل رصيف للفترة التي لا تزيد عن عشرة ساعات وقدره: - 600 ل.ل. ستماية ليرة لبنانية لباب المستودع - 240 ل.ل. مائتان واربعون ليرة لبنانية للرصيف اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية يقسم هذا الحد الادنى بين المستعملين بالتساوي. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن عشر ساعات تستوفي رسوم كل ساعة فوق العشرة من كل وكالة بحرية.

المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 29/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175808/article/3/