النص الكامل

مرسوم رقم 3036 تاريخ 18/05/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش .م.ل. باستئجار قناة بث فضائية لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السوائل الصنعية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لمدة ثلاث سنوات ووفقا للشروط المحددة في القانون الرقم 531 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بالبث الفضائي وتعديلاته والقانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994

المادة 1 من مرسوم رقم 3036 تاريخ 18/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175818/article/1/