النص الكامل

مرسوم رقم 1308 تاريخ 20/05/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية, حسب الاختصاص , مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاءات واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق باي مبدأ عام. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها

المادة 5 من مرسوم رقم 1308 تاريخ 20/05/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175871/article/5/