جميع التشريعات

قرار رقم 237 17/05/1952

التعديل رقم 201 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
237
التاريخ
17/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1952, ص. 448-452
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 237 تاريخ 17/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية .......................................................... 315 الزيوت العطرية او الطيارة النباتية (ما عدا روح البطم) حتى المستخلص منها تربة نباتها- عنصر التربين - بما فيها التربة نبات اي الكربورات التربينية القيمة 25% معفاة 316 المواد العطرية الصنعية (العطور المركبة) والمكونات المعينة المستفردة من العطور الطبيعية القيمة 25% معفاة 319 اصناف صناعة العطور والمطريات (كزمتيك): آ- ماء كولونية في قناني او في قوارير من الزجاج او البلور مهما كان استيعابها الليتر 1000 ق 500 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100% 50% .......................................................... رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية .......................................................... 315 معفاة معفاة معفاة 316 معفاة معفاة معفاة 319-آ- 500 ق 500 ق 500 ق الحد الادنى للاستيفاء 50% 50% 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 1952 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد الرئيس الامضاء: موسى مبارك