المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .
مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980 نافذ
مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .
المادة 1 من مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175918/article/1/