جميع التشريعات

قانون رقم 8 17/05/1980

تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 10-75 تاريخ 5-3-1975 (تحديد سن التقاعد لعناصر فرقة الاطفاء في مطار بيروت الدولي)

النوع
قانون
الرقم
8
التاريخ
17/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/1980, ص. 525-526
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 8 تاريخ 17/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 10/75 تاريخ 5/3/1975 على الوجه التالي: "يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة رئيس ورتباء وافراد فرقة الاطفاء في مطار بيروت الدولي عند اكمالهم السن التالية: - رئيس اطفائي ومعاون رئيس اطفائي 60 سنة. - عريف اطفائي, اطفائي وسائق اطفائي 58 سنة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل