النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 17/05/1980 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحق للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وخلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ما يلي:

اولا - تحديد ملاك الوزارة المذكورة وتسمية الوظائف من جميع الفئات وتحديد اعدادها وكيفية ارتباطها والشروط الخاصة للتعيين فيها وصلاحياتها وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات على انواعها.

ثانيا - دمج الاحكام التشريعية والاصول الادارية والمالية والاحكام الخاصة المتعلقة بالوزارة المذكورة في المادة الاولى وبالهيئات والشركات الخاضعة لوصايتها بنص واحد وتعديلها او الغاؤها ووضع نصوص جديدة تتناسب مع التنظيم الجديد.

ثالثا - انشاء ادارات جديدة اذا اقتضت الضرورة لذلك.

المادة 3 من قانون رقم 11 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175923/article/3/