النص الكامل

مرسوم رقم 3208 تاريخ 19/05/1986 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون الرقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /755/ ل.ل. (سبعماية وخمس وخمسون) ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الىالحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعلى في حال التدريس في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور.

المادة 3 من مرسوم رقم 3208 تاريخ 19/05/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175929/article/3/