المادة 10
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16.
قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 نافذ
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16.
المادة 10 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175931/article/10/