جميع التشريعات

مرسوم رقم 12256 24/05/1956

يتعلق بالآلات الخاصة بالتخليص على المراسلات البريدية

النوع
مرسوم
الرقم
12256
التاريخ
24/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1956, ص. 356-357
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12256 تاريخ 24/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر صالحة للتخليص على المراسلات البريدية بصمات الآلات الخاصة التي تجيز استعمالها وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق).

المادة 2

مادة 2: ممنوع استيراد او استعمال الآلات للتخليص على المراسلات البريدية ضمن الاراضي اللبنانية الا باجازة مسبقة من وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق). تحدد بموجب قرار من الوزير نوع الآلة وطريقة استعمالها ومراقبتها.

المادة 3

مادة 3: كل استيراد او استعمال آلة تخليص بريدي بدون اجازة يعرض الفاعل الى ضبط الآلة منه وتسليمها للمحاكم المختصة وملاحقته وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 4

مادة 4: كل من ادخل غشا او تزويرا على آلة للتخليص البريدي وكل من خالف طريقة استعمالها يلاحق وفقا لقانون العقوبات ولاحكام المرسوم الاشتراعي رقم K /10/ تاريخ اول ايار 1944.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاقتصاد الوطني وزير العدلية الامضاء: جورج حكيم الامضاء: محمد صبرا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا