المادة 1
مادة 1: تعتبر صالحة للتخليص على المراسلات البريدية بصمات الآلات الخاصة التي تجيز استعمالها وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق).
مرسوم رقم 12256 24/05/1956
مادة 1: تعتبر صالحة للتخليص على المراسلات البريدية بصمات الآلات الخاصة التي تجيز استعمالها وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق).
مادة 2: ممنوع استيراد او استعمال الآلات للتخليص على المراسلات البريدية ضمن الاراضي اللبنانية الا باجازة مسبقة من وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق). تحدد بموجب قرار من الوزير نوع الآلة وطريقة استعمالها ومراقبتها.
مادة 3: كل استيراد او استعمال آلة تخليص بريدي بدون اجازة يعرض الفاعل الى ضبط الآلة منه وتسليمها للمحاكم المختصة وملاحقته وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مادة 4: كل من ادخل غشا او تزويرا على آلة للتخليص البريدي وكل من خالف طريقة استعمالها يلاحق وفقا لقانون العقوبات ولاحكام المرسوم الاشتراعي رقم K /10/ تاريخ اول ايار 1944.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاقتصاد الوطني وزير العدلية الامضاء: جورج حكيم الامضاء: محمد صبرا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا