المادة 2
مادة 2:
تولي الخدمات التي اداها ويؤديها العسكريون في مختلف المناطق اللبنانية اعتبارا من اول ايار سنة 1962 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المنصوص عليها بالفقرة "ب " من البند الثاني من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدلة بموجب المادة 18 من قانون 24 ايار سنة 1957 وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1959.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 11935 تاريخ 30/01/1963, المادة 1, 04/02/1963
مادة 1:
يوقف اعتبارا من اول شباط سنة 1963 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9532 تاريخ 22/5/1962 .