المادة 22
يمكن ملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة من الملاك الاداري وخلال فترة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم, ممن تتوفر لديهم الشروط العامة والخاصة للاستخدام, وفقا لاحكام هذا المرسوم, باستثناء شرط المباراة او الامتحان, على ان لا يتجاوز عدد تلك المراكز خمسة عشر مركزا من مجموع المراكز للوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة لتلك الفئات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 2480 تاريخ 11/12/1979, المادة 1, 20/12/1979
1- مددت المهلة المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 لمدة شهرين اضافيين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
2- يرفع عدد المراكز المجاز ملؤها وفقا لاحكام المادة 22 المذكورة اعلاه الى اثنين وعشرين مركزا من مجموع المراكز الملحوظة في ملاك المؤسسة الاداري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.