النص الكامل

مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 نافذ

المادة 4

المادة 4

شروط الاستخدام العامة:

يشترط في كل طالب وظيفة في احد ملاكي المؤسسة:

1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين.

3 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

4 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها.

وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد لهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

5 - ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.

6 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها, بقرار من احد مجالس التأديب, وان لا يكون قد أحيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 45/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.

المادة 4 من مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176006/article/4/