النص الكامل

مرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 نافذ

المادة 18

المادة 18

تتولى دائرة هجرة اليد العاملة اللبنانية:

أ- تنفيذ الاجراءات الخاصة بتوجيه هجرة اليد العاملة اللبنانية وتنظيمها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. ب - الاتصال بالجهات المختصة لجمع المعلومات الكافية عن مجالات العمل في الخارج وشروطه وذلك بالتعاون مع مصلحة الدراسات والبرامج.

ج- تنظيم الاعلام الملائم بغية توجيه اللبنانيين الذين يرغبون في العمل خارج الاراضي اللبنانية.

يتولى رئاسة دائرة هجرة اليد العاملة اللبنانية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة او مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي.

المادة 18 من مرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176007/article/18/