جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2226 24/11/1928

يختص بتصفية الديون المؤجلة او السندات والكمبيالات التجارية والامانات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2226
التاريخ
24/11/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2205, 19/12/1928, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2226 تاريخ 24/11/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن القوانين والقرارات المرعية الاجراء في مختلف الدول المشمولة بالانتداب بشأن تصفية الديون المؤجلة تطبق الاحكام التالية فيما يختص بتسديد الديون او السندات والكمبيالات التجارية او الامانات الداخلة ضمن الاموال والحقوق والفوائد المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 72 من معاهدة لوزان والتي لم تستوف قبل او بعد تنفيذ هذه المعاهدة بسبب تدابير استثنائية تشريعية او ادارية اتخذتها حكومات الحلفاء أ) ينقل تاريخ الاستحقاق الى اليوم الذي تكون فيه السندات المثبتة للديون والامانات والسندات والكمبيالات التجارية قد وضعت فعلا تحت تصرف الدائنين او وكلائهم او ذوي الحق فيها ب ) لا تحسب الفوائد على الديون ذات الفائدة عن كل المدة التي انقضت اثناء توقيف مرور الزمن او اثناء المهل الناتجة عن تطبيق الفقرة السابقة ج) عندما يطلب الدائن الدفع مستندا على الاحكام السابقة يحق للقاضي في كل الاحوال ان يمنح المدين الصادق النية المتذرع باسباب كافية صحيحة مهلة للدفع لا تتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى

المادة 2

مادة 2: لا يمكن الاستناد على هذا القرار لمعارضة قرارات قضائية اصبحت نهائية

المادة 3

مادة 3: تطبق هذه الاحكام في جميع اراضي دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز

المادة 4

مادة 4: امين السر العام للمفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1928 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: موغرا