جميع التشريعات

مرسوم رقم 4264 22/12/1928

يختص بابدال عقوبات وعفو

النوع
مرسوم
الرقم
4264
التاريخ
22/12/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2207, 28/12/1928, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4264 تاريخ 22/12/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة المحكوم بها على بولس شمعون وفؤاد سركيس بموجب قرار المجلس العدلي المختلط المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1926 ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس عشرة سنة

المادة 2

مادة 2: ان عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة عشرين سنة المحكوم بها على حنا خوري ميخايل وطانيوس جريش بموجب قرار المجلس العدلي المختلط المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1926 انزلت لمدة سبع - سنوات

المادة 3

مادة 3: ان عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة سبع عشرة سنة المحكوم بها على المدعو طانيوس ارملة بموجب قرار المجلس العدلي المختلط المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1926 ابدلت بعقوبة حبس القلعة لمدة خمس سنوات

المادة 4

مادة 4: ان عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس عشرة سنة المحكوم بها على مرشد مسكينه وعبدالله سعادة وحنا خوري عبود واميل خوري ميخايل وطانيوس عكاري بموجب قرار المجلس العدلي المختلط المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1926 ابدلت بعقوبة حبس القلعة لمدة خمس سنوات

المادة 5

مادة 5: اعفي المدعو نجيب عبود من المدة الباقية من عقوبة حبس القلعة لمدة خمس سنوات المحكوم عليه بها بموجب قرار المجلس العدلي المختلط المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1926

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد