النص الكامل

قانون تاريخ 03/01/1929 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2856 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 مع اعفاء الكاتمين نفوسهم اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة حتى نهاية شهر حزيران من سنة 1929

المادة 1 من قانون تاريخ 03/01/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176030/article/1/