جميع التشريعات

قانون 17/01/1929

يختص بدفع ضرائب اضافية لجمع المال اللازم لانشاء طريق تنورين وبيت شلالا

النوع
قانون
التاريخ
17/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2211, 21/01/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 17/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس النواب قد اقر

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

وضعت فرائض اضافية لاجل جمع المال اللازم لانشاء طريق تنورين - بيت شلالا الذي تقدرت اكلافه بمبلغ اربعة وعشرين الفا وستماية ليرة سورية لبنانية وهي توزع على الاعناق والارزاق وفقا لقرار مجلس محافظة البترون رقم 58 المؤرخ في 5 تموز سنة 1928 وذلك على الوجه الاتي:

اسماء القرى عدد المكلفين ما يصيب المكلف المجموع غ.ل ورق غ.ل ورق

تنورين الفوقا والتحتا 416 2214 921024

وطاحوب 74 2214 163836 دير حوب ـــــــ 1084860

اسماء القرى كمية الدراهم ما يصيب الدراهم المجموع غ.ل ورق غ.ل ورق

تنورين الفوقا والتحتا 451 2049 924099

وطاحوب 20 2049 40980 دير حوب 51 8039 409989 ــــــــ 1375068

المادة 2

ان الفرائض المذكورة في المادة السابقة تستوفى خلال ثلاث سنين على ثلاثة اقساط يدفع الاول منها في 31 كانون الاول 1929 وهي تحقق وتجبى كالضرائب المقررة

المادة 3

ان وزير المالية ووزير الاشغال العامة والزراعة مكلفان كل فيما يختص به بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير الاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير المالية صبحي سليمان حيدر