النص الكامل

مرسوم رقم 4435 تاريخ 28/01/1929 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان المسابقات الخطية والشفهية تجرى في بيروت امام لجنة تحكيمية مؤلفة من: وزير المعارف العامة او من ينوب عنه رئيس مدير المعارف العامة نأئب رئيس مستشار المعارف العامة مفتش التعليم الابتدائي رؤساء ومديري المدارس الرسمية بعدد متساو رؤساء واساتذة المدارس الخصوصية بعدد متساو ان عدد رؤساء واساتذة المدارس الرسمية والخصوصية والذين هم من اعضاء اللجنة التحكيمية يجب ان يكون متناسبا مع عدد الطلبة المقيدين يعين وزير المعارف العامة بقرار وزاري اعضاء اللجنة التحكيمية فينتخب رئيس اللجنة التحكيمية مواضيع المسابقات الخطية ويتخذ الاحتياطات اللازمة لتسيير الامتحانات بضبط ونظام ويجب ان تكون المسابقات غفلا وان يتخذ ما يلزم من الوسائل لتأمين ذلك

المادة 12 من مرسوم رقم 4435 تاريخ 28/01/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176047/article/12/