المادة 6
مادة 6: تكون التذكرة صحيحة لسنة واحدة ابتداء من تاريخ اعطائها في اثناء هذه المدة يمكن صاحب التذكرة التجول بين دول الشرق المشمولة بالانتداب والخارج بشرط ان يحصل على التأشير الفرنسوي اذا ذهب الى فرنسا او على تأشير الممثل ذي الصلاحية للبلدان الاجنبية التي ينوي الذهاب اليها