النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2283 تاريخ 24/12/1928 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تكون التذكرة صحيحة لسنة واحدة ابتداء من تاريخ اعطائها في اثناء هذه المدة يمكن صاحب التذكرة التجول بين دول الشرق المشمولة بالانتداب والخارج بشرط ان يحصل على التأشير الفرنسوي اذا ذهب الى فرنسا او على تأشير الممثل ذي الصلاحية للبلدان الاجنبية التي ينوي الذهاب اليها

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 2283 تاريخ 24/12/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176053/article/6/