المادة 3
مادة 3: اذا لم تقدم الفاتورة الاصلية عند استيراد كمية من البضاعة المذكورة في قائمة الاسعار او قدم مع بيانات بضائع مسعرة فواتير يدعى انها اصلية وظهر انها كاذبة او مغشوشة فتطبق على مرتكب هذه المخالفة التدابير او العقوبات المذكورة في المادة 2 من القرار عدد 2911 الصادر في 14 ت 1 سنة 1924