النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2315 تاريخ 10/01/1929 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا لم تقدم الفاتورة الاصلية عند استيراد كمية من البضاعة المذكورة في قائمة الاسعار او قدم مع بيانات بضائع مسعرة فواتير يدعى انها اصلية وظهر انها كاذبة او مغشوشة فتطبق على مرتكب هذه المخالفة التدابير او العقوبات المذكورة في المادة 2 من القرار عدد 2911 الصادر في 14 ت 1 سنة 1924

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2315 تاريخ 10/01/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176063/article/3/