النص الكامل

قانون تاريخ 07/03/1929 نافذ

المادة 5

المادة 5

يصدق في داخل الجمهورية اللبنانية كل من كاتب العدل او رئيس اية محكمة نظامية كانت او مطران الطائفة المنسوب اليها الموصي على الامضاء الذي يوقعه او على الختم الذي يطبعه هذا الموصي امامه على صك الوصية بحضور اربعة شهود من اللبنانيين الراشدين الذين لا منفعة لهم من الوصية دون ان يطلع احد منهم على مندرجاتها اذا طلب منهم ذلك الموصي الذي يعرف القراءة والكتابة. اما الموصي الامي فتسجل وصيته بحرفيتها وتتلى عليه امام الشهود قبل ان يختمها ويذكر ذلك في عبارة التصديق عليها فاذا كان الموصي يعرف القراءة والكتابة وطلب عدم الاطلاع على وصيته تتم معاملة التصديق على الامضاء على الوجه الاتي وتكون عبارة التصديق الواردة على صك الوصية بعد التوقيع عليها هكذا:

نمره - سجل - صحيفة - (انني اصادق على صحة امضاء فلان الموصي الموقع بخط يده على صك هذه الوصية المؤرخ بتاريخ هذه المصادقة الواقع في (تاريخ - يوم - شهر - سنة) امامي انا فلان وامام الشهود فلان وفلان بعد ان ثبت لدي المامه بالقراءة والكتابة وبعد ان قرر ان له تمام المعرفة بمندرجاتها ودون ان يطلع احد عليها) امضاء المسجل امضاء الشهود ثم يكتب المسجل امام النمرة في دفتر السجل هذه لعبارة:

نمره - قد تم التصديق على امضاء فلان الموصي الثابت لدي معرفته في الكتابة والقراءة وقد وقع بخط يده على صك وصية مستورة امامي انا فلان وامام الشهود فلان وفلان في (تاريخ يوم - شهر - سنة -) امضاء الموصي امضاء المسجل امضاء الشهود واذا طلب الموصي الذي يعرف الكتابة والقراءة تسجيل وصيته بحرفيتها تجرى بخصوصه المعاملة الاتي ذكرها التي يصير تطبيقها على وصية الامي وهي (تدرج الوصية بحرفيتها في السجل ثم تتلى على الموصي امام الشهود ثم يختمها الموصي بخاتمة ثم يكتب المسجل امام النمرة في دفتر السجل وعلى صك الوصية الذي يبقى الموصي هذه العبارة: نمره - سجل صحيفة - (انني اصادق على صحة ختم الموصي فلان الموقع بيده امامي انا فلان وامام الشهود فلان وفلان على صك هذه الوصية المسجلة بتاريخ هذه المصادقة الواقع في (تاريخ يوم - شهر - سنة -) بعد - ان صارت تلاوتها عليه) امضاء المسجل امضاء الشهود ويلصق على كل صك من صكوك الوصية ورقة بول قيمتها ماية غرش لبناني سوري ولا يؤخذ عنها رسم التصديق وفي خارج اراضي الجمهورية اللبنانية تتم المصادقة على الوصية على الطريقة المتعامل بها في ظروف كهذه في المدينة الموقع فيها على صك الوصية او على الوجه الذي تحصل به المصادقة على الصكوك الرسمية في تلك المدينة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 315 تاريخ 25/01/1943, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من قانون تاريخ 07/03/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176071/article/5/