النص الكامل

قانون تاريخ 11/03/1929 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق للمحاسب وللمكلفين ان يستأنفوا قرار هذه اللجنة بظرف عشرة ايام من تاريخ التبليغ الى لجنة عليا تؤلف كما يلي: قاضي ذي رتبة معادلة او تفوق لرتبة مستشار محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية في مطلع كل عام رئيس موظف عال من وزارة الداخلية عضوان عضو منتخب من مجلس ادارة بيروت تعينه هذه الندوة عضوان في مطلع كل عام عضوان مفتش مالية مقرر ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة التمييز

المادة 3 من قانون تاريخ 11/03/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176073/article/3/