النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمنح امتياز نقل الحجاج بحرا بالمناقصة وبعد القبول بدفتر شروط تضعه اللجنة الخاصة المشكلة لدى المفوضية العليا ويصدق عليه المفوض السامي يحق للمتعهد المقبول وحده تأمين نقل الحجاج بطريق البحر من بيروت الى الحجاز فبيروت . لا يمكن للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وللحجاج الاجانب الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على دفتر حج الابحار سواء اكان في الذهاب ام في الاياب الا على بواخر المتعهد تطبق هذه الاحكام ايضا على الحجاج الاجانب الحاصلين على دفتر حج من بلادهم الاصلية والذين يتخذون طريق البحر للذهاب الى الحجاز لديهم ورقة سفر باسمهم من الدرجة الاولى السفر على غير بواخر المتعهد وذلك بناء على ترخيص خاص يمنحه المدير العام لدوائر الحجر الصحي. ويجب ان تكون هذه البواخر من صنف البواخر المنصوص عليها في المادة 96 من المعاهدة الصحية الدولية المعقودة في سنة 1926 وتقوم احكام هذه المادة مقام احكام المادة 132 من القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 وتطبق على الحجاج المسافرين في الدرجات والمسافرين على الظهر

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176078/article/4/