النص الكامل

قانون تاريخ 07/05/1929 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: ان اعضاء عائلة المأمور المتوفى الذين يحق لهم ان يتناولوا المعاش التقاعدي هم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات 2 - الاولاد الشرعيون الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة تامة 3 - المقعدون من الاولاد الشرعيين الذكور ولوتجاوزوا ال18 من سنيهم 4 البنات العزب 5 - الام- الارملة 6 - الاب العاجز المعدم والام المعدمة الموجودة في عصمته واذا لم يكن يوم الولادة معروفا يتوقف المعاش اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني الذي يلي دخول الاولاد الذكور في ال18 من العمر

المادة 18 من قانون تاريخ 07/05/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176109/article/18/