المادة 20
مادة 20: يقطع معاش التقاعد عن الاولاد الذكور متى اكملوا سن ال18 لكن اذا كانوا معلولين بالصورة المبينة في الفقرة الاولى من المادة ال14 يداوم على اعطائهم المعاش مدة المعلولية اما الاولاد الذكور الذين يداومون على التحصيل في المدارس العالية فيثابر على اعطائهم تقاعدهم حتى يبلغوا ال21 من سنهم