المادة 24
مادة 24: المعاش الذي يخصص لعيلة المأمور يكون مساوي لنصف معاش صاحبه الاصلي او نصف المعاش الذي يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم الذي يلي وفاته يحق لعيلة المأمور المتوفى مهما بلغ عدد افرادها بعد خدمة تزيد عن 10 سنوات ان تستوفي معاشا تقاعديا بنسبة سني الخدمة لمورثها واذا كانت مدة خدمته اقل من هذا الحد فيحق لعيلته ان تستوفي نصف تعويض التسريح الذي كان يعود له فيما لو اجريت تصفيته في اليوم التالي لوفاته ان الحد الادنى لمعاش الفرد الواحد من افراد العيلة هو 250 قرشا لبنانيا سوريا في الشهر